تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

150

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) ( ولا العصر ولا التعدد ) : « الظاهر اعتبار العصر ، أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، وقد مر حكم التعدد وغيره » . أقول : قد مر حكم التعدد في المتنجس بالبول في أول الفصل في الصفحة . وفي الأواني في ذيل مسألة 7 وقد مر أيضا ان التعفير لا يختص بالماء القليل في أول الفصل أيضا في الصفحة . ( 1 ) في ذيل ( مسألة 13 ) .